حقوق الزوجة على زوجها في الإسلام: من الناحية المادية
خلق الله تعالى الذكر والأنثى وشرع الإسلام الذي ضمن حقوقهما الإنسانية والشخصية بما يناسب فطرتهما التي خلقهم عليها بدون تفريق في جميع جوانب الحياة. ولذلك شرع الله تعالى حقوق الزوجة على زوجها بالتالي.
تعريف حقوق الزوجة:
هو حق ثابت للزوجة على زوجها بموجب عقد النكاح.
أقسامه:
- حقوق مالية: المهر، النفقة، السكن، الميراث، حقها في مالها.
- حقوق معنوية: العدل، الإعفاف، عدم الإضرار بها، التعليم، حقها في أبنائها، حقها في التدين.
تعرف على حق الزوجة على زوجها من الناحية المعنوية.
حقوق الزوجة على زوجها مادياً
أولاً المهر:
هو حق واجب للمرأة وهو عبارة عن مال مستحق للزوجة بموجب عقد النكاح للدخول بها، ويعتبر عطيه من الرجل لها. قال تعالى: [وآتُوا النِّساء صدقاتِهِن نِحلَةً فَإِن طِبن لَكُم عن شَيءٍ مِنْه نَفْساً فَكُلُوه هنِيئاً مرِيئاً] (النساء:٤) . ولكن لا يعتبر المهر ركن من أركان عقد النكاح فهو صحيح به وبدونه.
ومن أسمائه:
- سماه الله تعالى: الصداق، النحلة، الفريضة، الأجر.
- سماه الرسول ﷺ: العليقة، المهر.
- ومن أسمائه الأخرى: العقر، الحباء.
الحكمة منه:
تأكيد على مكانة عقد النكاح ورفع من مكانة المرأة وتكريماً لها، مع إظهار نية الزوج واستعداده لبناء حياة جيدة ومعاشرة زوجته بالمعروف. تقديم دافع للزوجة لتجهيز ما يلزمه الزواج من ملبس ونفقة.
مقداره:
لم يفرض الإسلام حداً للمهر لا بكثرته ولا بقلته، وإنما أمر بتيسير المهر على الزوج، ويجب المهر على الزوج إذا تم تحديده وإذا لم يتم تحديده وجب عليه مهر المثل.
مهر المثل:
إعطاء المرأة مهراً يعادل المهر المتعارف عليه للنساء.
ثانياً النفقة:
بتعريف الإمام الكمال ابن الهمام الحنفي – رحمه الله – “الإدرار على بالشيء بما به بقاؤه”. وعرفه الإمام عرفة – رحمه الله- “مابه قوام معتاد حال الآدمي دون سرف”. بتعريف الإمام الشربيني – رحمه الله- “الإخراج، ولا يستعمل إلا في الخير”. بتعريف الإمام البهوتي – رحمه الله- “كفاية من يمونه خبزاً وأدماً، وكسوة وسكناً، وتوابعها”.
نفقة الزوجة:
هو حق واجب للمرأة وهو عبارة عن المال الذي يصرفه الزوج على زوجته واطفاله لأساسيات الحياة الطبيعية من طغام وكسوة وما شابه، وهي واجبة منذ عقد النكاح حتى قبل انتقالها إلى بيت زوجها، وهي واجبة حتى لو كانت الزوجة غنية. قال تعالى: [لِينْفِقْ ذُو سعةٍ مِن سعتِهِ ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه فَلْينْفِقْ مِما آتاه اللَّه] (الطلاق:٧) . وروي عن جابر بن عبدالله، أن رسول الله ﷺ ذكر في خطبته في حجة الوداع فقال: (اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضراً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف).
أنواعها:
- نفقه واجبة باتفاق أهل العلم: الطعام، الشراب، الكسوة، السكنى، الزينة.
- نفقة اختلف أهل العلم على وجوبها: التطبيب، الخادم. شروطها: صحة عقد النكاح. تمكن الرجل من زوجته. عدم نشوز الزوجة.
ثالثاً السكن:
هو حق واجب للمرأة وهو عبارة عن إعداد السكن الملائم على حسب استطاعته. قال تعالى: [أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ] (الطلاق: ٦).
شروط السكن:
اشتماله على ضروريات الحياة في السكن من أثاث وفراش وأدوات بما يناسب استطاعة الزوج. خاصاً للزوجة دون سكن غيرها معها، فإن سكن غيرها معها لا يعتبر سكناً شرعياً. آمناً، بين جيران صالحين تأمن فيه نفسها ومالها.
رابعاً الميراث:
- لغة: البقاء، ومنه أسم الله تعالى الوارث، وهو انتقال الشيء من شخص إلى أخر.
- في الفقه الإسلامي: هو ما يستحق الوارث من مورثه بسبب من أسباب الإرث، أو هو انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة.
حق الميراث للزوجة:
هو حق واجب للمرأة يثبت للمرأة إذا مات الزوج وهي على ذمته حقيقة أو أثناء العدة. قال تعالى: [وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم] (النساء: ١٢).
خامساً حقها في مالها:
- الزوجة العاملة: للزوجة العاملة حقها الكامل في مالها فلا يجوز للزوج أخذ شيء منه إلا إن أعطته. قال تعالى: [فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا] (النساء: ٤).
- التصرف المالي: للزوجة ذمة مالية منفصلة عن زوجها فلها حق التصرف في مال زوجها دون الحجر عليها بما يرضي الله به. عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها: أنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي ﷺ، فلما يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: (أوفعلت؟) قالت: نعم، قال: (إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك) متفق عليه.