الغسل هو غسل الجسم بالماء لتنظيفه من الأوساخ والنجاسات عن طريق إيصال الماء الطاهر إلى البدن بكافة أجزائه مع فركه. ويجب أن يكون الغسل بنية الطهارة حتى تصح العبادات المفروضة كالصلاة. ولا يشترط البدء بأجزاء مفروضة من الجسد إنما يحب أن يقتدى بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم.
مشروعيته
الغسل مشروع باتفاق العلماء وهو لازم لإزالة الحدث أو الجنابة حتى تحدث الطهارة التي تبيح الصلاة، وتم الاستدلال على مشروعيته في بقوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا لا تَقْربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جُنُباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} (النساء).
كيفيته
يجب أن يكون الاغتسال بطريقة مجزية كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بطريقة الاستحمام العادية، وتشمل الخطوات التالية:
- نية الطهارة.
- غسل اليدين ثلاثة مرات.
- تنظيف الفرج.
- الوضوء وضوءاً كاملا.
- شطف الرأس مع تخليل الشعر ثلاث مرات.
- شطف الجسم مرة واحدة بالبدء بالشق الأيمن ثم الأيسر والتأكد من فركه كاملا.
موجباته
- خروج المني: للرجل أو المرأة في حالة النوم أو الاستيقاظ، وهو عبارة عن ماء غليظ يخرج من الفرج بسبب شهوة أي كان سببها.
- في حالة خروج المذي أو الودي فلا يجب الاغتسال، المذي يعرف بالماء الرقيق الخارج بسبب المداعبة. والودي يعرف بالماء الغليظ الخارج عقب البول.
- الحيض والنفاس: يجب بعد انتهاء الحيض أو النفاس، لقوله تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّـهُ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ).
مكروهاته
- عند الشافعيّة: اجمعوا باستعمال الماء الراكد في الغسل بسبب كراهية استعمال الإسراف الماء.
- عند الحنفيّة: اجمعوا بأن المكروه من الغسل هو المكروه في الوضوء وهو التبذير أو التقتير في استعمال الماء.
- عند المالكية: اجمعوا بكراهية الأمور التالية:
- الإسراف في الماء أثناء الاغتسال.
- الاغتسال أكثر من مره دون حاجة لذلك.
- التحدث بغير ذِكر الله أثنائه.
- الاغتسال لمكان مكشوف.
- عند الحنابلة: اجمعوا بكراهية الإسراف في الماء، والوضوء مره أخرى بعد الغسل إذا وقع الوضوء قبله. كما يكره إعادة الوطء دون وضوء.