ينظر البعض إلى الطلاق باعتباره سوء حظ شخصي يصيب أحد طرفي العلاقة الزوجية أو كليهما، غير أنه يعتبر حلا للتوترات التي قد تنجم عن الزواج ويصعب تفاديها بأي وسيلة أخرى. تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة حيث أن الطلاق مع ارتفاع معدلاته ليس ناتج عن عامل واحد معزول بل هناك عدد كبير من العوامل التي تساهم في حدوثه وتنجم عنه العديد من الآثار.
ما هو؟
- لغة: التحرّر من الشيء والتحلّل منه: وجمعه: أطلاق، والفعل منه: طَلَقَ، فيُقال: طلق المسجون؛ أي تحرر من القيد، وطُلّقت المرأة من زوجها؛ أي خرجت عن عصمة زوجها وتحللت منها.
- اصطلاحا: هو إزالة أو فسخ لعقد النكاح بجميع الألفاظ الدالة على الطلاق مخصوصة وعامة، وهو صلاحية خاصة للزوج دون الزوجة.
مشروعيته
تم الاتفاق على مشروعية الطلاق من قبل الفقهاء وعلماء الدين بالاستدلال بالأدلة القرآنية، ومنها:
- قوله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229].
- وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1].
الأصل فيه
يحمل الطلاق المشروعية والجواز ولكن اتفق العلماء والفقهاء في الدين أن الأصل في الطلاق هو المنع. استدلالا بقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 19]. والتي جاءت بوجه الدلالة: على التمسك بالزوج لزوجته حتى مع كرهه لها يعود إليه بالخير؛ مما يوضح دلالة كراهية الطلاق.
أركانه
- المطلق: وهو من يوقع على التطليق، ويكون عادة الزوج، أو من يوكله.
- شروطه: التكليف.
- الحكمة منه: توفير الإمكانية للزوج بمراجعة زوجته على ذمته والعدول عن التطليق.
- المُطلقة: وهي الزوجة، ويجب أن يتوفر شرط الزواج الصحيح فلا يقع على من تزوجت بعقد باطل أو لم تكن بذمة الرجل.
- الصيغة: وهي اللفظ والطريقة التي وقع بها التطليق، فيجب وجود لفظ دال عليه مع النية بذلك.
- القصد: وهو النية المقصودة في الانفصال عن الزوجة.
- أركانه:
- عند الجمهور: ثلاثة أركان وهي المطلق، والمطلقة، والصيغة.
- عند الحنفية: ركن واحد هو الصيغة.
أنواعه
- الطلاق السني: هو الذي يقع وفق الضوابط الإسلامية، وهي:
- الوقوع بطلقة واحدة، في طُهر لم يُجامع الرجل فيه زوجته،
- الحكمة من هذه الشروط بإعطاء الزوج فرصة لمراجعة زوجته؛ فيطلّقها مرةً يعقبها رجعة.
- الطلاق البدعي: هو المخالف للضوابط الإسلامية، وهي:
- تطليق الرجل زوجته ثلاثاً بلفظٍ واحد، أو متفرقات ولكن في مجلسٍ واحدٍ.
- أن يُطلّقها حال الحيض أو النفاس، أو في طهر جامعها فيه.
أسبابه
- الزواج في سن مبكر.
- صعوبة الحالة المادية.
- سوء معاملة أحد الزوجين.
- انفصال الوالدين.
- عدم التزام الزوجين أو أحدهما بمسؤولية الزواج.