الخلع اطلاحاً هو فراق الزوجة لزوجها عن طريق اعطائه بدلاً أو تعويضاً لإزالة ملك النكاح عنه. والأصل فيه قول الله تعالى : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) البقرة / 229 .
قد يتسبب الزواج المبكر في حالات الخلع نتيجة للمخاطر الواقعة على كلا من الحياة الاجتماعية والنفسية والصحية للزوجة.
فائدته
فض عقد نكاح للزوجة بغرض تخليصها من زوجها بشكل لا رجعة فيه، وفي حال أرادت الرجوع يتم بعقد جديد.
أحكامه
- الأصل: الخلق كالطلاق الطلاق مشروع وجائز، ولكنه مبغوض.
- الخلع المباح: في حالة كراهة المرأة لزوجها؛ بسبب خلقه، أو نقص في دينه، أو سوء معاشرته وغيرها. الدليل قوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) البقرة / 229.
- الخلع المكروه: يحصل عند امتلاك الزوجة لرغبة في فض عقد النكاح بدون سبب واضح وبكون العلاقة بينها وبين زوجها جيدة. الدليل قال عليه الصلاة والسلام:(المنتزِعاتُ والمختَلِعاتُ هنَّ المُنافِقاتُ)،
- الخلع المحرم: في حال طلب الزوجة مفارقة زوجها من غير بأس أو حاجة تضطرها إلى ذلك. الدليل قال عليه الصلاة والسلام: (أيُّما امرأةٍ سألَتْ زوجَها الطلاقَ، مِنْ غيرِ ما بَأْسٍ، فحرامٌ عليها رائِحَةٌ الجنَّةِ).
أركانه
- الخالع: وهو الزوج الذي يصحّ وقوع الخلع منه، أو وكيله.
- المُختلعة: وهي الزوجة، المتزوجة على عقد نكاح صحيح شرعاً.
- الصيغة: وتعبر عن فعل ترك الزوج لزوجته.
- العِوض: قد يقلّ هذا العِوض عن صداقها، وقد يزيد. ويجوز أخذ العوض في الخلع سواء كان نقداً، أو عيناً، أو منفعة، أو حقاً.
- النقد: كالذهب، أو الفضة، أو الدراهم ونحوها.
- العين: كالبيت أو السيارة.
- المنفعة: كالإرضاع للأطفال والاحتضان.
- إسقاط الحق: كأن تتحمل واجب النفقة على أطفاله وتنفق عنهم بنفسها.
- المعوّض عنه: وهو البضع، ويشترط ان يكون في ملك الزوج.
حقوق المختلعة
- سقوط حقها في النفقة، والسكن، وهو ما ذهب إليه المالكية، وأبو حنيفة.
- عدم سقوط حقوقها إلا إذا كانت صيغة الخلع تتضمن ذلك صراحة باتفاق بينهما.
- ثبوت حقها في السكن دون النفقة، وهو ما ذهب إليه الشافعيّ، والليثي.
- ثبوت حقها في النفقة دون السكن، وهو ما ذهب إليه الإمام ابن حزم.